2011/01/15

قيد أمني "عراقي"

نشرت هذه المقاله في جريدة الحقيقة الإلكترونيه تحت زاويتي خارج السرب
بتاريخ 15/1/2011
مقال بعنوان : قيد أمني " عراقي "
http://www.alhakea.com/home/index.php?news=997


الإنسان عدو مايجهل , وخلق في طبيعته متنفراً من كل جديد لايعلمه أو لا يفقهه , ومن بينها أن من إعتاد على أن يعطل عقله ليستبدله بتفكير الآخرين أو إعطاء وكالة عامه لغيره للتفكير عنه , لاتستطيع في أول حديثك معه أن تعيده لعقله ورشده فهو لازال سجين ماكان عليه ولازال , ولاننسى الرين المتراكم الذي تسبب في إحتراق كل واير وفيوز في المخ وأقتصر إستخدام العقل والتفكير فقط على منطقة المخيخ التي تميز الأطعمه والرائحه, في فترات وأزمنه سابقه وليست بالساحقه , كانت اللجنة التنفيذيه للبدون هي من تقوم بالتفكير نيابة عنك وتحديد مصيرك , وحتى إختراع نسبك وتحديد اقاربك , مو عاجبك اقرب جدار اضرب راسك فيه, طبعاً إلى الآن لازالت قيودهم الأمنيه وإنتقائتيها قائمه حتى إشعار آخر ولو ان هذا الإشعار سينتهي عند نفخة الصور , قد يرى البعض سوداوية النظره مني , لا , ولكن لا أتأمل أي خير بشخوص ولجان متعاقبه , فالقوم أبناء القوم وهذا على نهج ذاك يسير , ما سأتكلم عنه اليوم هو حقوقكم انتم بالرد على إتهامات اللجنه التنفيذيه أو الجهاز المركزي مستقبلاً , للعلم أن ما سأبينه لا أظن أنه سيعترف به أحد من موظفي أو إدارة اللجنة التنفيذيه لأنهم وبكل بساطه قامو برد أحكام قضائيه صادره بإسم صاحب السمو الأمير , أكتفي بهذا القدر وأضع نقطه

* القيود الأمنيه وسآخذ منها هو " عراقي الجنسيه" من كان يحمل جنسيه عراقيه وقام بإخفاءها فهذا المقال لايشمله ولكن أعني من يوضع عليه في خانة الجنسيه عراقي والأسباب التاليه " العم عراقي , الخال عراقي , إبن العم عراقي , الزوجه عراقيه , الخاله عراقيه , العمه عراقيه , الجده عراقيه , وهلم جراً , أول نقطه يجب التأكد منها إن كان كل ماذكر أعلاه أو أحدهم عراقي الجنسيه فلابد من إشهار شهادة الجنسيه العراقيه , لأن قانون الجنسيه العراقيه بين أن إثبات الجنسيه العراقيه تكون عن طريق منحه شهاده للجنسيه , ولا يعتد بجواز السفر , نبدأ بقانون الجنسيه العراقيه الأول 42 الذي شرع بتاريخ 10سبتمبر 1924 وتم تعديله وإصدار غيره وإلغاءه ولكن تم الإعتماد عليه كركيزه أساسيه لتحديد المواطن العراقي المكتسب للجنسيه العراقيه , الماده الثالثه :كل من كان في اليوم السادس من آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة تزول عنه ‏الجنسية العثمانية ويعد حائزا الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور.‏ وتبع هذه الماده مواد آخرى تبين آلية العمل بها ولكن تم الإعتماد عليها لتحديد العراقيين أساساً , كل من يريد إثبات حصولك على الجنسيه العراقيه منذ التأسيس عليه أن يثبت سكناك في أرض العراق قبل شهر أغسطس 1924 ولا يعتد بالجنسيه العثمانيه لأن الماده الرابعه والخامسه من القانون ذاته حددت أن صاحب الجنسيه العثمانيه له الحق في إختيار الجنسيه التركيه أو العراقيه أو سواها لكل دوله أو قطر ينتمي له بعد موافقة الحكومه لهذه الدوله , وذكرت الماده السادسه من هذا القانون أن من إستعمل خياره في عدم رغبته بإستبدال الجنسيه العثمانيه بالجنسيه العراقيه في الماده الرابعه والخامسه صار لزاماً عليه أن يخرج من العراق خلال 12 شهراً وتزول عنه حينئذ الجنسيه والصفه العراقيه للمواطنه , وذكرت الماده السابعه من هذا القانون : من بلغ سن الرشد من تبعية الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة الا انه مولود فيه ان يقدم في اليوم ‏الـ 6 من آب سنة 1926 او قبله بيانا خطيا على المنوال الذي سيقرر وبعد يختار فيه الجنسية العراقية وعند ‏ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك , هذه الماده تحتاج إثبات حالة الولاده في العراق وإلا لا يستطيع الدخول فيها سوى ذلك , الماده الثامنه من القانون : يعتبر عراقيا
‏(ا) كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولده في العراق او اكتسابه ‏الجنسية العراقية بطريق التجنس او بالطرق المبينة في المادة الثالثة والرابعة والخامسة.‏  ‏(ب) كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد ان كان والده مولودا في العراق وكان مقيما به عادة حين ولادة ‏ابنه. , وجاء قانون الجنسيه العراقي 43 لسنة 1963 الذي تم إلغاء العمل به في عام 2006 مشابهاً ومعتمداً على القانون 42 سنة1924 الذي تم تشريعه بعد معاهدة لوزان بعد تفكك الدولة العثمانيه ذكر في مادته الرابعه التالي : يعتبر عراقياً- من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية . - من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له . - من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . , مع قيام الماده المذكوره في القانون 1924 التي تنص على إمكانية حصول الحاملين للجنسيه العثمانيه على الجنسيه العراقيه ومع سريان القواعد الأساسيه للقانون الملغي , القانون 26 لسنة 2006 المعتمد الآن في منح الجنسيه العراقيه والذي تم تشريعه في تاريخ 3 يوليو2006 , الماده الثانيه من القانون : يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام  قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وهو ما أشرنا وفصلنا فيه أعلاه , الماده الثالثه من ذات القانون : يعتبر عراقياً : أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .  ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . , الماده الرابعه : للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف . , الماده الخامسه : للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية . , الماده السادسه حددت المنطبقه عليهم شروط التجنيس : أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون بالغا سن الرشد .
ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .
و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .
ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .
ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .

الآن وبعد كل ماذكرت , فلم أجد أن من كان خاله عراقياً فهو عراقي , ولم أجد من كان عمه عراقياً فهو عراقي , من كاننت خالته وعمته عراقيه فهو عراقي , ولم أجد من كان اصله عراقي أو من القبائل الشماليه فهو عراقي , هذه قوانين على أساسها تمنح العراق جنسيتها لمواطنيها , وقد حددت وهناك نظام قائم وحكومه قائمه وسياده لهذه الدوله , على أي إستناد قانوني تقوم أي جهة آخرى بنسب اناس لدولة وإلصاق صفة المواطنه بهم من غير الرجوع إلى قوانينهم القائمه وتشريعاتهم التي أقروها لأنفسهم , نبسط الموضوع أكثر , ماهو الإستناد الذي تملكه اللجنة التنفيذيه السابقه أو الجهاز المركزي الحالي بتحديد العراقيين من البدون من غير الإعتماد على هذه القوانين التي أقرها العراق على نفسه , الأمر بين إثنين لاثالث لهما , إما أن تكون تلك الجهة التي تقوم بهذا الأمر لاتعترف بسيادة هذه الدوله ونظامها وما أقرته على نفسها من تشريعات , أو أنها إنتقائيه وتطفيش للبدون وتعمد حرمانهم من حق مشروع لهم , أتمنى من الذين يعنيهم هذا الأمر أن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ومالهم وماعليهم , ولاننسى أن القانون الكويتي حدد أن يحق لمن يستجوب أو يحقق معه مناقشة التحقيق والتوقيع عليه أو عدمه , أتمنى على السيد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون , مستقبلاً أن يعتمد على هذه القوانين المعتمده من حكومة وسيادة جمهورية العراق التي أقرتها على نفسها في تحديد مواطنيها , ولا أظن أن يقبل أي كويتي أن يقوم أي مسئول عراقي بتحديد المواطنون الكويتيون بدون الرجوع إلى قانون الجنسيه 15/1959 عدى أن الكل سيرى هذا الأمر هو تدخل سافر في شئون داخليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون